التخطي إلى المحتوى


حظر قانون رعاية المريض النفسي، إدارة أو تشغيل أية منشأة من منشآت الصحة النفسية التي تسري علىها أحكام هذا القانون إلا بناءً على ترخيص يصدر من وزارة الصحة وقيدها بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وفقاً للشروط والإجراءات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون المنشآت العلاجية الخاصة.


 


ويكون الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.


 


وفي جميع الحالات يجب أن يتولى إدارة المنشأة أحد الأطباء النفسيين ويكون مسئولاً أمام الجهات المختصة عما يقع من مخالفات في المنشأة.


 


ويجب أن يكون لدى كل منشأة من منشآت الصحة النفسية سجل خاص للمرضى النفسيين – أياً كان سبب دخولهم المنشأة – على أن يكون من نسختين تتضمنان البيانات الخاصة بكل مريض، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمدة التي يجب الاحتفاظ بها بالسجل لدى المنشأة.


 


ويكون للمجلس القومي للصحة النفسية والمجالس الإقليمية للصحة النفسية الاطلاع على السجلات المشار إليها للعمل بها وفقاً لأحكام هذا القانون مع الاحتفاظ بسرية المعلومات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *