... التخطي إلى المحتوى

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع بين شقيقين حول العيش في بيت العائلة، برفض طلب الشاكي «الشقيق الأكبر»، وذلك لكون الشاكي لم يثبت في دعواه أن شقيقه الأصغر استولى على البيت ومنعه من التصرف فيه وإنما يطلب طرده من البيت لكونه أصبح بالغاً وقادراً على الكسب، إضافة إلى خلو الأوراق الثبوتية من دليل يؤيد أقوال الشاكي ضد شقيقه الأصغر، وذلك عملاً بالمادة183/1 منه المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018. 
وكان شاكي قد أقام دعوى قضائية ضد شقيقه الذي يعيش معه في البيت نفسه، وذلك لكونه يعمل في وظيفة جيدة وله راتب جيد ويستطيع العيش لوحده، مطالباً إياه أن يترك البيت وأن يعتمد على نفسه، الأمر الذي دفعه للجوء للقضاء بحسب ادعائه.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من أقوال «الشاكي» بدعواه أن البيت يوجد به أشقاء ووالدته وأن واقعة غصب شقيقه الأصغر لمنزل الشاكي «الشقيق الأكبر» غير قائمة لكون شقيقه الأصغر لم يضع يده على ملك الشاكي ومنعه من الانتفاع به، وإنما يدخل المنزل في غيابه وأن الشاكي في دعواه لم يثبت أن شقيقه الأصغر استولى على البيت ومنعه من التصرف فيه وإنما يطلب طرده من البيت لكونه أصبح بالغاً وقادراً على الكسب ويرفض أن يقيم معه بالمسكن نفسه، وبذلك فإن المنحى الذي سلكه الحكم المطعون فيه غير سليم لكون واقعة الغصب غير متوافرة، وهى أسباب سائغة لها معينها من أوراق الدعوى وتكفي لحمل قضاء الحكم وكان ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن من أن شقيقه الأصغر لديه سكن وأنه اكمل دراسته ويتكسب ولديه راتب يفي بكافة مستلزمات نفقته الشخصية وأن الشاكي يهدف من دعواه منع شقيقه الأصغر من دخول المسكن في حضوره وغيبته وأن الأخير يسيء معاملته.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، لخلو الأوراق الثبوتية من دليل يؤيد أقوال الشاكي، فضلاً عن أنه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الواقع والموازنة بين الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة و من ثم يكون الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادة 173 من ذات القانون وتأمر المحكمة بعدم قبوله.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *